سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٠

تاركة أولاد عمها وهم جميعهم إخوتها أيضا لأم

وفيهم الإناث والذكـ

ـور

فالثلث ما بينهم يصير

يقسم بينهم على السواء بين الرجال الصيد والنساء سهم الفتى فيهم كسهم المرأة ة الكلالة وما بقى فـ ذاك دون ريب يكون للذكور بالتعصيب

لأنه من

وأجمعوا فى تارك أولادا وزوجة حاملة فبادا بعض من الأولاد ثم تلـ من بعد ذا ابنا فذاك الولد يأخذ إرثا من أبيه الفاني ويرثن لأخيه الثاني وإن من بامرأة قد عقدا ولم يكن فرض هناك حددا ومات من قبل الدخول فيرى زيد لها ميراثها كما جرى ونجل عباس وتلزمنها عدة من كان توفى عنها وجابر يقول لا مهر لها لكن لها الإرث الذي قد نالها وإن من بامرأة تزوج وابنة منها بعيدا أنتجا ومات ثم بان أن الغانيه أم له وانكشفت ذي الداهيه فتأخذ الميراث بنته التي أخته من أمه في الصفة هي كأنها من أبه وأمه نصف التراث هكذا في حكمه وما لها لكونها أختاً لأم هناك ميراث من الهالك ثم إذ للكـ مع و ولد فنفس ها قد حجبت والسدس للأم وما قد بقيا يأخذه عاصبها مستوفيا

لاليين لا حظ ثبت

وإن يكن ليس هنا

من

عاصب

فتأخ

واجب

ذانه برد وناكح لامرأة محرمة فالإرث بالأنساب لا الزوجية وامرأة تزوجت بذى بكم فإن يكن يقرا ويكتب الكلم فارتها لها وأن لا يكتب ولم يكن يقرا فلا تستوجب وامرأة لنفسها قد قتلت غالزوج وارث لما قد حصلت وما لها مهـ ر إذا ما عقلت لأنها لمهرها قد أبطلت