سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٩

سماعت

-

ميراث الغرقى والهدمي الي

نيله

ZJ Ja

والأرث في الغرقى وفي الهدمى يصح بعضهم من بعضهم على الأصح من صلب اموالهما من دون ما توارثوا من بعضهم واقتسما كمثل زوجة وزوج هدما وكل واحد لديه منهما ألف من الدراهم المضروبة فإن فصل الحكم في ذى الصفة أن يجعل الزوج هناك حيا يأخذ خمسمائة وغيا ثم يمات ثم تحيا ميا تأخذ ربع أى مائتين ثم خمسين ولا تأخذ مما كان منها حصلا أى ما له ناب وذا خمس المائه نصيبه من ألفها في التجزيه قال الإمام القطب بعد ما جرى هذا مقال كل صحبنا الذرى وذاك يروى عن على وعم وأهل كوفة كذا عنهم

ألفه هنيا

أثر

قال وقال علما المدينة والحبر زيد وهو ابن ثابت وعمر الثاني ومالك أبو حنيفة والشافعي الأنجب لا يرثن بعضهم من بعض إذ لم يك الإرث بشك مرضى وكل شخص منهم فإنما يرثه حين يلاقى العدما سائر من كان له من أقربا غير الذي لديه لا في العطبا غمن شروط الأخذ للميراث تحقق الحياة في الوراث وكان قد قضى بذاك عمر وهو فتى عبد العزيز الأشهر وفي حديث عن رسول الله لا ميراث قد قال بشك حصلا كذاك عن خارجة بن زيد يرويه بعض من أولى التمجيد قد قال لا ميراث بين من قتل في يوم صفين ولا

يوم

إلا الذى يعلم إنه هلك من قبل صاحب له

بدون

الجمل

شك

ويجعلن ميراث كل واحد للحى من وراثه الأماجد