الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٣٨- 536 -
ومات ابنه فإنه يرث بأنه أب هنـ اك منبعث وإن يكن قد زاره هو الفنا فالإرث منه لابنه تيقنا
وإن يكن من بطنه الابن خرج ويهلك الابن الذى منه اندرج غيرث الابن من الخنثى هنا ميراث أم حينم ا تبينا وبين أهل الظهر والبطن فلا ميراث حيث أمرهم قد أشكلا لأنهم لا تجمعنهـ سم أم ولا أب أيضا لهم يضم وإخوة الظهر أشقاء هم وذاك فيما بينهم وحدهم كذاك أهل البطن شأنهم غدا حكم الجميع قد غدا متحدا وقد أتى عن بعض من كان خلا رأيت بالعراق خنثى مشكلا فقيل لى بأنه كان ولد من بطنه وظهره كذا ورد فإن يكن صح الذي قد ذكرا فإن ذلك الأمر شيء ندرا ويمنع الخنثى بأن يزوجا ولية إذ تطلب التروجا فإن يكن ولية قد زوجا فثابت تزويج ه إذ أرتجا لأنه في نصف عاصب جعل الأجل ذاك العقد منه منفعل وما له تزوج طول المدى ولا يؤذن أو يوم أحـ وليغتسل من حيضه إذا نزل ومن جنابة كذا فليغتسل وحال حيضه يصلى المفترض ولا يدع صلاته لما عرض ولا يصلى في الرجال لا ولا مع النسا بل بينهم منفصلا وما عليه جمعة حتما تجب ولا يصلى بحرير أو ذهب وهكذا لا يتحلى بهما لأن حاله غدا منبهما كذا النسا لا تظهرن لديه زينتها بل تسترن عليه ولا يمسهن إن ذا لم يكن رمهن وعليه يختتن من ذكر وان يكن ما اختتنا فحكمه كأقلف تعين
محـ