سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤١

-

- 539 -

-

علان الملا نامي

ة رسنها عالم بليق

ميراث المولى عن ا ث إنه را

والخلف فى المولى إذا مات ولم يترك وراه عاصبا ولا رحم ولا أخا فرض كمثل بنت وزوجة زوج ومثل أخت فعند الأكثرين منا ما له فى جنسه من مسلم يناله عنى بهم هم الذين حرروا في بلد مات به المحرر أو لد سافر منه ناويا أن يرجعن إليه بعد ثانيا وليتحر القرب في الأجناس من كان أدنى منه في القياس وإن يكن هناك عاصب فما خلفه العاصب تحتما وإن يخلف عندهم ذا غرض فالكل منهم بحق يمضى وإن يكن خلف ذا فقط فرض أو رحما فس همه له يخط وما بقى فعائد له بحق إذ من له سهم فإنه أحق وقيل إن خلف ذا فرض فله من ذاك فرضه الذي قد حصله وما بقى فإنه للمعتق إن لم يكن هناك عاصب بقى لكنما الصحيح أن يرجع ما بقى لذي الفرض الذي تقدما وعن أبى المؤثر في مقال لا يورث الولا بكل حال الأنما المختار لم يورثا وما علمنا بولاء ورثا ومات لابن عمر مولى وقد جاءت إليه امرأة بما يجد قال لها لو كان لى أخذته وقد أبى منه كذا وجدته ومات مولى للرسول من مضر قد دعى من كان هاهنا حضر من أرضه وماله قد بذلا لهم ولم يرث له بذا الولا ومدع من جنس من قد افتقد أو من قبيلة له أو من بلد لا تقبلن دعواه في ذا الشان إلا إذا ما جاء بالبيان وإن أهل البدو في البدو هم كالحضر في الحضر عليهم يحكم