الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٢540
-
وقيل ما له لجنس قد وجد من يكملن للصلاة في البلد وليس من إرث لمن قد أعتقا إذ ليس من قرابة بها ارتقى أو رحم إلا إذا كان الرجل منهم فيحوى وحده ما قد حصل إن كان اعتاقا وجنسا قد جمع فهو من الجنس به أولى يقع كان ابن مسعود الرضى وعمر كذا على وابن عباس الأبر كذا معاذ وأبو الدرداء وجابر الحبر أبو الشعثاء
الموالي
دون موالي
يورثون الرحم ا وبيت المال وخالف الدهان ما قد ذكروا فورث المعتق وهو الأنظر
قال إذا ما كان يعقلنـ
فإنني وارثه إذ يهـ
L
لك
عنى وإنى عنه أعقلنا كذاك أيضا يرثن ما أترك
وعن فتى العباس أن المعتقا بالكسر يحوى إرث من قد أعتقا وورث المختار بنت حمزة قد جاء من مولى هناك ميت كذاك قال غيرنا من أهل مدينة المختار أزكى الرسل ومن من الأحناف كان تابعا لهم ومن حنابل شوافعا وهكذا أهل العراق طرا والشام أيضا والحجاز الغرا وما علمنا صاحبا أو تابعا خالف في هذا ولا قد نازعا وأجمع الناس بأنما الولا قرابة كنسب قد جعلا عن ابن عبد البر ذاك الأرب وأنه لمالكي المذهب إلا الذى قد جاء في المنقول عن ميمونة زوج النبي المؤتمن بأنها قد وهبت فيما ذكر ولا سيما لبحرنا الأغر وعن عطاء بعضهم قد تقلا يجوز للسيد صاحب الولا أن يأذنن لعبـ ده يوالي من قد أراده من الموالى وقال عنه على هؤلاء لم يبلغنهم الحديث الجائى وقيل إن خير الولاء كلحمة الأنساب في الإماء لم يك من كلام خير الرسل بل إنما برفع ذاك عن على