سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٥١

10011

وولد لعمة شـ

قيقة

فالمال للأقوى بهذي الصفة

ــــــــو الأولاد أخ للأم أو ولد الأخت لها في الحكم لأنما العمة ليست ترث وإخوة الأم بفرض ورثوا وتارك لعمة وخال ينصف بينهم جميع المال فقوة العمة بالأبوة وقوة فى الخال بالذكورة كذاك قيل تارك لخال وخالة يعطى كهذا الحال وبعضهم يقول إن للذكر كمثل حظ الأنثيين معتبر وتارك أما وعندها أب وما له أب إليه ينسب فثلث لأمه وما بقى للجد للأم به فيلحق لأنه عاصبه ومن عصب فهو يحوز ما بقى من التشب وتارك ابنة بنت وأبا أم فهاهنا الخلاف انتسبا المال ولابنة البنت على مقال فقيل للجد جميع وبعضهم يقـ ول ما بينهما يأخذ كل نصفه متمما كتارك أبا الأم وابن أخ الأمه فالخلف فيهما رسخ فقيل لابن الأخ كل المال وكله للجد في مقال وقيل ثلثان له والثلث لابن أخ نصـ يبه إذ يرث وتارك لابنة بنت وابنة ابنة ابن فيه خلف الأمة قيل لا ولاها ثلاثة تعد وواحد لابنة بنت ابن بعد وقال بعض كله للأوله لأنها أقرب حتما منزله بنت أخ لأبـ والأم وبنت بنت إرثه في الحكم لابنة بنت قال جل العلما وقال بعض إنه بينهما وتارك الثلاث من عمات تفرقت كذاك في الخالات فالمال كله إلى الشقيقة وبنت خالة وبنت عمـ فالمال للأخرى وقيل يقسم بينهما بالثلث حين يسهم وتارك أولاد أخت أو بنى بنت وابنا عمة لما فنى