الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٥١10011
وولد لعمة شـ
قيقة
فالمال للأقوى بهذي الصفة
ــــــــو الأولاد أخ للأم أو ولد الأخت لها في الحكم لأنما العمة ليست ترث وإخوة الأم بفرض ورثوا وتارك لعمة وخال ينصف بينهم جميع المال فقوة العمة بالأبوة وقوة فى الخال بالذكورة كذاك قيل تارك لخال وخالة يعطى كهذا الحال وبعضهم يقول إن للذكر كمثل حظ الأنثيين معتبر وتارك أما وعندها أب وما له أب إليه ينسب فثلث لأمه وما بقى للجد للأم به فيلحق لأنه عاصبه ومن عصب فهو يحوز ما بقى من التشب وتارك ابنة بنت وأبا أم فهاهنا الخلاف انتسبا المال ولابنة البنت على مقال فقيل للجد جميع وبعضهم يقـ ول ما بينهما يأخذ كل نصفه متمما كتارك أبا الأم وابن أخ الأمه فالخلف فيهما رسخ فقيل لابن الأخ كل المال وكله للجد في مقال وقيل ثلثان له والثلث لابن أخ نصـ يبه إذ يرث وتارك لابنة بنت وابنة ابنة ابن فيه خلف الأمة قيل لا ولاها ثلاثة تعد وواحد لابنة بنت ابن بعد وقال بعض كله للأوله لأنها أقرب حتما منزله بنت أخ لأبـ والأم وبنت بنت إرثه في الحكم لابنة بنت قال جل العلما وقال بعض إنه بينهما وتارك الثلاث من عمات تفرقت كذاك في الخالات فالمال كله إلى الشقيقة وبنت خالة وبنت عمـ فالمال للأخرى وقيل يقسم بينهما بالثلث حين يسهم وتارك أولاد أخت أو بنى بنت وابنا عمة لما فنى