الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٥٠1000 1
رقات
وحاصل القول بتوريثهم بقدر الآباء حين اقتسموا فتارك الثلاث من بنات لأخوات متفـ فلابنة الشقيقة النصف الأتم وابنة أخت لأب سدس علم وهكذا لابنة أخت الأم فترجعن لخمسة في القسم مع من يرى الرد لكلهم وجب ومن يقل لا رد للتي لأب فما بقى يرجع للشقيقة وأخت أم حسب تلك القسمة كذاك لو بنات إخوة ترك مفترقين ذلك الذى هاك بنت أخيه الأبيه لم تنش فلابنة الشقيق نصفها كمل والتي من أمه السدس وما بقى عليهما يكون قسما لأنه لو لذكور خلفا فالأخ للأم بسدسه اكتفى وعاصب شقيقه فما بقى له وصنو الأب لما يلحق وقال بعض العلماء إن ترك بنت أخ وهو شقيق من هلك وغيرها بنت أخ كلالي فلابنة الشقيق كل المان ورحم الأم إذا كان قرب برتبة ففيه خلف منتسب كتارك العمة شقيقة ده أى أب أم الميت فالمال للجد لكونه ذكر وقيل للعمة كل ما ذكر لأنها من جهة الأبوه فمن هناك حصلت للقوه وقيل ثلثان الجد الميت وثلاث المال لتلك العمة ورحم الأم إذا ما اجتمع مع رحم الوالد كلهم معا فمن يقول إن إرثهم عنى توريث تلك العصبات جعلا فرحم الأم له ثلث جعل ورحم الآبا بثلثين استقل كتارك لعمـ ة وخالة فالثلثان ها هنا للعمة وثاث المال لتلك الخالة وقيل كل ما له للعمة
اجتمعا
ده
وذاك إن جميعهم قد حصلا في رتبة كما ترى مفصلا أما إذا اختلف ا مثل ولد أخ الأم وابن أخت قد عهد