سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٥٣

-

553 -

لخفيعة لدغارية البالغ بفضالع

رقية مقالب نال أصول الحساب وبيان مخارج الفرائض

sla

تقبال والعصبات في فريضة متى تجردت فقسمها قد ثبتا من عدد الرءوس إن كانوا هم من الذكور هاهنا كلهم وعدد الإناث مع ضعف الذكر تقسم مهما اجتمعوا بلا شجر وإن على ذوى السهام اشتملت فمن أصول سبعة تحصلت وذلك الاثنان ثم الأربعه وضعفها ثلاثة مجتمعه وستة وضعفها اثنا عشر وأربع العشرين ضعف ما ذكر لأن من هذى الأصول السبعة تنشأ الفروض الست دون مرية النصف والربع وثمن والثلث والثلثان سدس لمن يرث وذاك رأى القدما لا مخرجا لها عن السبعة أو معرجا والمتأخرون أصلين لقد زادوا فتلكم تسعة حين تعد

هما ثمان عشرة أى ما يزد وستة مع الثلاثين تحـ في باب جد عند إخوة لدى من ورث الإخوة مع جد بدا غذائك الاثنان كل مسأله على كاثنين غدت مشتمله كمثل زوج عند أخت لأب أو مع شقيقة فللزوج الأبي في ذاك واحد من الاثنين وواحد الأحد الأختين كذاك ما تشملن أيضا على نصف وباق وهو ما قد فضلا ل زوج وأخ من الأب وهكذا الشـ قيق عند النسب للزوج نصـ فه بفرض قد وللاخ الباقى بتعصيب علم وهذه المسألة التي ذكر نصفية تدعى لدى من قد غبر وهكذا يتيم ة تسمى أي ما لها قط نظير جز ما أربعة مقام كل مسأله للربع والباقي غدت مشتمله كالزوج والابن فللزوج الربع وما بقى للابن كله رجع

كمش

رسم