سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٥٤

- 554 -

1

كمثل

تمل

والنصف والباقي الذي قد يفضل

ــتملا

أو أنها لربع تشـ زوج وابنة شقيق للزوج ربع المال بالتحقيق والبنت نصفه والشقيق ما كان بقى وذاك سهم علما أو أنها تشتملن على الربع وثلث الباقى وباق قد تبع كزوجة والأب والأم معا فأعط لزوجة هناك الربعا وثلث الباقي لأمه وما كان بقى فلاب له سما ولتجعلن أصل ذى الثمانيه لكل قسمة تكون جائيه بثمن وما بقى كزوجة وابن فلل زوجة ثمن التركة والابن ما بقى له فيأخذن أو أنها تشتملن على الثمن والنصف والباقى كمثل زوجة وأبوى أو شـ قيق وابنة للابنة النصف وزوجة الثمن وما بقى فلأخيه يصرفن ثلاثة كل فريضة على ثلث وثلثين غدت تشـ كأخوات لأب وإخوة للأم بالتثليث في المسألة أو أنها تشتملن على الثلث وما بقى كالأم للثلث ترث وعندها أخ شقيق أو لأب فما بقى جميعه له ذهب أو أنها لثلث ين تشمل وما بقى كابنتين تحصل عم إذ الثلثان لهن والباقى لعم الفاني وستة كل فريضة تحس بسدس وما بقى بعد السدس كجدة وابن فذى لها السدس وما بقى للابن ليس يلتبس أو ذات سدس ثلث وباقى كجدة لها سديس راقى وأخوين عنـ دها لأم فلهما الثلث بدون وهم و عندهم أخ شقيق أو لأب فلهما الذى بقى من النسب أو ذات ثلثين وسدس باقى كالأم تحوى السدس باتفاق وابنتين لهما الثلثان والأخ إن كان شقيقا داني أو لأب فحظه من ذاك ما كان بقى يأمخذه متمما

عندهما