الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٥٥2011
أو ذات نصف ثلث باقي النسب مثل شـ قيقة تكون أو لأب وابن أخ أيضا وأم الميت فالنصف من ذلك للشـ قيقة أو أخته للأب والأم الثلث وابن أخ فما بقى بعد يرث وما يكون أصله اثنا عشر كل فريضة لها ربع يقر وسدس وما بقى كبعل فحظه الربع مقـ ال الكل والأم سدس حظها والابن له المسأله ما قد بقى وتم قسم ربع وثلث وما بقى كزوجة للربع صارت ترتقى والأم تعطى الثلث والباقي إلى أخ لذا الهالك يعطى أكملا وما بقى كالزوج يمنح الربع
أو
أو ربع وثلث ان ذا يقـ وابنتين لهما
الثلثان
وللأخ الباقي بلا نقصان
أربعة العشرين فهى كل فريضة بثمن تحل وسدس وما بقى كزوجة لها يكون الثمن من ذي التركة والأم تعطى المسدس والابن له ما بقى من بعد ذلك ناله أو ثمن ثلثان باق مثـ ــــلا حليلة ثمن لها قد حلا وابنتين لهما الثلثان وللاخ الباقي بلا نكران
نان اعمال
ناغہ ما تلاغر
٤٬٦٢٩ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.