سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٥٥

2011

أو ذات نصف ثلث باقي النسب مثل شـ قيقة تكون أو لأب وابن أخ أيضا وأم الميت فالنصف من ذلك للشـ قيقة أو أخته للأب والأم الثلث وابن أخ فما بقى بعد يرث وما يكون أصله اثنا عشر كل فريضة لها ربع يقر وسدس وما بقى كبعل فحظه الربع مقـ ال الكل والأم سدس حظها والابن له المسأله ما قد بقى وتم قسم ربع وثلث وما بقى كزوجة للربع صارت ترتقى والأم تعطى الثلث والباقي إلى أخ لذا الهالك يعطى أكملا وما بقى كالزوج يمنح الربع

أو

أو ربع وثلث ان ذا يقـ وابنتين لهما

الثلثان

وللأخ الباقي بلا نقصان

أربعة العشرين فهى كل فريضة بثمن تحل وسدس وما بقى كزوجة لها يكون الثمن من ذي التركة والأم تعطى المسدس والابن له ما بقى من بعد ذلك ناله أو ثمن ثلثان باق مثـ ــــلا حليلة ثمن لها قد حلا وابنتين لهما الثلثان وللاخ الباقي بلا نكران

نان اعمال

ناغہ ما تلاغر