سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٧٠

—

-

ومالك يقول نصف ما استحق لو قد أقر غيره بما نطق وعندنا فإنه يعطيـ لثلث ما قد كان في يديه ورجلان قد أقر منهما شخص بابن أنه أخوهما جاء به أبوهما من جاريه وقد أقر الثان في العلانيه بان هذا الابن ابنى وحدى فيلزم الأول فى ذا الحـ ثلث نصيبه كما قبل ذكر ويلزم الثانى ما به أقر غيرث الابن له كلما قد يرث الابن أباه الأكرما وها هنا بنا المقال وقفا على المواريث فحسب وكفى فالحمد لله على ما أكرما وأسبل النعمى لنا وتمما مصليا على الرسول المصطفى و آله وصحبه أهل الوفا

1 2 20

نوعه اش

ال ثلاث

ماع لقلة رحب بالة

YIL

B 18

رجعية