سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٦٩

-079 -

وامرأة بالزوج قد أقرت غمالك وعلما المدينة قالوا إذا كانا غريبين هنا قد حدثا يقبل ما قد عينا ولم يكلفا على النكاح بنية يأتون بالإفصاح وإن هما قد عرفا من قبل لم يقبل بلا بينة منهم كلم

وهكذا الإقرار من حليل بزوجة فمثل هذا القيل وكان فيما قد رآه أهل العراق يقبلن قولهما

ع

لما

وذاك بالإطلاق كانا غربا أو بلديين ولن يكذبا وجوزوا من موص الإقرارا وغير موص مثله قد صارا لا عاصب له وليس من رحـ ولا أخى فرض يحوز الإرث تم بوارث وكان من أقر به من عصباته ومن أقاربه أو كان ذا فرض ولما يعرفا إلا بإقرار فقـ وله کفي كذلك المولى إذا كان أقـ بوارث إقراره مما اعتبر وهو بإرثه من الجنس أحق وإن يكن هناك عاصب سبق أو رحم لذلك المولى ظهر أو ذلك الموصى يرد ما أقر إلا إذا ما صح ذلك النسب بشاهدين بهما الحكم وجب إلا إذا الوالد يوما قد أقر بولد والعكس مثلما غبر إلا إذا هناك ناس نشهد بأن ذا لا والد أو ولد وجوزوا الإقرار من موص بمن يرثه لو ثم أخت توجدن وقال بعض مطلقا ولو وجد هناك عاصب ولم يكن ولد أو والد وبعضنا قد صححا أن الذى بوارث قد أفصحا لديه فهو لازم عليـ حظه ذلك أن يعطيه ولم يكن يثبت ذلك النسـ

من

أن غيره أنكره ممن قرب

وذاك كابنين ادعى لآخر منهم فتى وهو مقال الأكثر والخلف في كم يعطينه على مقال الإعطاء فبعض النبلا يعطيه نصف ما لديه حصلا وعن أبي حنيفة قد نقلا