الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥الأموال والجبر
وجاء في الآثار أن من غدا لديه من مال له وزوجة
إلى الوساويس متى ما عرفا
يشك في حرمة ما قد وجدا وغير ذا فانه لا يلفت من نفسة في كل حاله الوفا وإنه ليس بذي اقدام على إشتباه وعلى حرام إذ إتباع ذلك الوسواس عبادة لا رجس الارجاس ما قد أباحه له باريه
لانه
يضيقن عليه
يکدرن صافيا
عليه
طاعة إليه
يبغضن طاعة
لأجل ما يلقى من المشقة فيها لدفع تلكم الوسوسة
ومن إعادة ومن قضاء
يأتى به من عقب الأداء فلا يكاد قط أن يطوعا بنقل صوم أو صلوة ودعا
ولا يكاد أن يؤدى فرضا ويضعف
فيأتينه
ملل
كذا رجاء لقبول العمل وربما يضجر ثم ينتقل في وهمه عمدا فيعصى الاحدا مع إنه لا خلل عليه عن طاعة الرحمن ذى الآلاء
إلا وجاء الشك فيه أيضا رجاؤه الخير وقد ينصرف فيضعفن نور قلبه الجلي من فرضه ذلكم على خلل أو يهلكن بما نوى وقصدا الذي
ويشغلنه
يأتيه
فيرتمي في أكبر البلاء
أيضا وإنه إذا تناولا مالا من الحلال كان حاصلا أو كان في أمر مباح يشرع أو إنه كان لفرض يوقع ويتركن ذاك لوسواس عنا فتركه للمال تضيع هنا كذاك تركه المباح أن حصل وتركه للفرض ابطال العمل كذلك النفل يكون دون شك بل أن يك الترك الذي له ترك على طريق الحجر والتحريم فذاك من ضلاله المشئوم
465