سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٤

وبعضهم يمنع ما قد رسما إلا الدنانير وإلا الدرهما وإن يكن يعلم في شيء وقع بأنه حرم فأخذه أمتنع لو كان ذاك الشيء دينارا يرى أو درهما فانه قد حجرا منها ضمان أحدا تحتما

وكتب موقوفة أن لزما

فانه يصلح ما قد افسدا منها باصلاح وترفيع بدأ يرقع أو يلصق الصاقا قوى يقاومن ما كان قبل مستوى

وجاز أن يصلح منها ما يرى فيها من التصحيف حينما قرا

ومن يكن احل من انسان

مما عليه كان من ضمان فقد أتى في اثر يجزيه لوظنه استحيا متى يأتيه وقيل لا يجزيه حل وجدا أن يكن الحياء مفرطا بدا. وحققوا بانه إذا درى بان حله حياء صدرا لم يجزه الحل ولو كان بلا أن يفرطن في الحياء مثلا ومن يكن قد استحل فاحل فشك بعد عله قد أستحل كمثلما لا يجزينه فيه فليلغ شكه الذي يأتيه وإن يكن لم يعرفن هل احل فماله براءة مما حصل أو يحصل اليقين في ذا الحال إن قد احله بلا اشكال وجائز تكتب تسليما إلى شخص بلا أذن يكون أولا إذا علمت أن من كتبتا يحد ماله فعلتا أو إنه لا يتغيرنا بما عليه كنت تكتبنا

عن

أو شئت اصلاحا هنا تبديه ما بينه وكاتب وكاتب إليه وقيل بالمنع لهذى الحالة إلا على ضرورة دلالة بل جائز عليهما فيما نرى ما كان من ذلك ايضا أكثرا واليد لا تغسل بالتمور فانه من جملة المحجور وجاز لطخها به فيما نرى ولطخ وجه وسوى ما ذكرا إن كان للطب أو التقوية فليس من باس به او حرمة

474