الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٢وجاز ان يقول خل ذلكا او اننى الآن لاضر بنكا وجائز يضربه بدون ما قصد لئن يقتله ويعدما وما عليه ان يكن ادى الى قتل له ما كان فيه فعلا وهو سواء كان حق الآدمى ذلك او حق الاله الاعظم وان يك احتاج الى الاعوان فليستعن بمسلم مصان او بالذي لا يخرجن ابدا عن رأيه الذي هو الحق الهدى وليجتنب في امره والنكر لكل عجب كائن وكبر في نفسه ورفعة رياء فان ذاك منكر قد جاء وان من يفعل برا وقصد به الهه المهيمن الصمد فانه له حلال ياخذ من الورى ما هم اليه انفذ مما بايديهم من الاموال وذلكم نوع من الحلال اذا هم اعطو اله ما ذكرا على الذي من بره قد صدرا لو انه اكثر مما فعلا ان قصدوا تقربا لذي العلى او قصدوا بحبهم او قصدوا له تفرغا لبر يقصد وانه يشتغلن به ولا ينقطعن عنه لأمر اشغلا ان كان هذا يعملن ما عمل من بره لله لا لما ينل اما اذا كان لبر عملا بقصد ان يعطى له ويبذلا فان ذلك العطا حرام عليه في الاخذ له يلام فلا يحل أخذ ما يعطاه على الذي من امره نواه توبته بأن يرده الى معطيه او وارثه من الملا ان مات او للفقرا يعطيه ان كان غير عارف اهليه وكان بعض العلما الفضل في الغرب بات ليلة في منزل فخرجوا عنه جميعهم الى قد يقى بنفسه والمنزلا وعنده شخص غريب ومتى ما خرجوا وما بقى الا الفتى قام لكي يقرا وكان حسنا صوت وفيه نغمة تستحسنا
- 210 -
1