الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤أما كتاب ربنا الوهاب وسنة الهادي الى الصواب وهكذا الاجماع من أهل الهدى فليس فيها من خلاف وجدا ما بين اثنين من الاسلام من أنها تفيد للأحكام اما بقطع أو بظن حصلا الا مقالا شد من بعض الأولى قد خالفونا انكر الاجماعا أو ان يكون حجة تراعى أما القياس ثم الاستدلال ففيهما قد وقع الجدال ففي ثبوت الحكم بالقياس قد وقع الخلاف بين الناس على مذاهب أصح ذاك ما قال الجماهير به من علما ان القياس ان يكن صحيحا يثبت حكم شرعنا صريحا في موضع لم يات نص فيه من كتابنا أو سنة الهادي السنن فهو بحسبما تراه أحد ادلة الشرع التي تعتمد دليلنا في ذاك ما قد وردا نصا عن الهادي الأمين أحمدا ان قاس شيئا حكمه لم يعلما على أمور حكمها قد علما كمثلما يروى لأخت ختم ان سالت للمصطفى المكرم عن حجها عن والد لها وقد أجابها الهادى الى سبل الرشد أريت لو على أبيك لزما دين وقد قضيته متمما أكان ذاك عن أبيك مجزى قالت نعم ان علمته يجزى فقد أشار المصطفى الهادي الى قياس دين الله جل وعلا هنا على دين لناس جائي وجعل القضاء کا لقضاء وفي حديث آخر لنا نقل ان النبي المصطفى كان سئل عن قبلة من صائم هل تفسد صوما فقال الهاشمي اريت لو كنت تمضمضت بما ثم مججته فصار عدما اكان ذاك مفسد الصيام فقد اشار سيد الانام فيه الى قياس قبلة الرجل اذ كان صائما لزوجه امل
أحمد
– 2 -