سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

على تمضمض له بالماء قالوا فما في هذه الاشياء دل بلا شك ولا التباس على ثبوت الحكم بالقياس فليكن القياس في القضية من جملة الادلة الشرعية وانه قد ورد الاجماع من صحب احمد ولانزاع على ثبرت الحكم بالقياس وذاك ان صحب خير الناس في عصرهم وعلما الصحابة ما بين قائس وبين ساكت وذلك الساكت حين سكتا فانه بالجزم لما يسكتا في ذلك الموضع الاعن رضى لانما القياس ان لم يرتضى في شرعنا فبدعة لايقبل احداثه اذ كان فيه يحصل زيادة لحكم شرع لم يكن والوقوف عن تغيير مثل مازكن بلا تقية حرام الصفة قطعا وما هناك من تقية فنقطعن بانما السكوت عن انكارها منهم رضى متى يكن ثم اصول الفقه لفظ قد غدا مركبا من كلمتين وجدا احداهما الاصول اما الثانية فقه وللكل معان باديه اما الاصول فهي جمع اصل وذاك في وضع اللغات الاصل ما غيره عليه ينبنى وقد نقل في اصطلاحهم كما نجد الى ادلة عليها تبنى احكام شرع وهي ما اسلفنا والفقه في اللغات للعرب الاول فهو خطاب غامض ثم نقل من ذلكم واستعملوه علما لنوع مخصوص من العلم سما وعرفوا الفقه بدون لبس بانه يكون علم النفس اي علم مالها وما عليها فعلا وتركا للذي يبديها مرادهم بالعلم ثم ملكه حاصلة في قلب من قد أدركه مما له مارس من قواعدا وما له حصل من فوائدا حتى غدا بذاك عارفا بما للعبد والذى عليه لزما

- † -