سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

وذلك التخصيص تبيين فلا يحصل الأمن رسول للملا قلنا بيان ذلك الرسول طورا بما يبدى لهم من قول وتارة بيانه يصير بما اليه انزل الخبير ثم وقوع ذلك التخصيص كما ذكرناه من النصوص فهو دليل قاطع بصحة ذلكم النوع فما من شبهة الثان تخصيص الكتاب بالسنن وسنة الرسول اما ان تكن تواترت او تلك أحادية فان تكن هذى تواترية فانها قولية تكون أو انها فعلية تبين فان تكن قولية توافي خصصت الذكر بلا خلاف وان تكن فعلية أو نقلت من طرق الآحاد حتى وصلت فان في تخصيصها للذكر خلفا سيأتي عن أهيل الكفر وثالث الأنواع تخصيص وقع بخبر من واحد لنا رفع وذا كتخصيص اتى لآية ارث بما يروى لهادى الامة بانما القائل عمد الا يرث كذاك تخصيص عموم منبعث لخبر تواترى وهو ما يروى عن الهادي بنقل قد سما فيما سقت هذي السماء العشر بما من الآحاد عنه بوتر أي ليس فيما أوسق صدقة تدفع للمصدق دون خمس وقيل لا يخصص الأحادي ذكرا ولانوا تريا بادي رابعها التخصيص بالأفعال أي فعل هادينا من الضلال كما اذا واصل بعد ماذكر ان وصال الصوم أمر قد حجر أو قال في استقبال هذى القبلة بالبول محجور حرام الفعلة وبعد ذا استقبلها فان ما اتي به من بعد ما تكلما يكون تخصيصا لما تقدما من العموم عند بعض العلما بعض بان ما هنا قد ذكرا وينسبن للشافعي ويرى

1 ..

-