سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

فحمله على المجاز اولى من نقله ايضا لان النقلا لا يحصلن الا اذا كان اتفق أهل اللسان دون خلف منبثق بان يغيروا لوضع قد الف واصطلحوا من بعد ماكان وصف يستعملون ذلك اللفظ على معنى سوى ما كان قبلا عقلا وذا عسير من هناك منعا للنقل من يمنعه ان يقعا اما مجاز اللفظ فالقرينه كافية فيه ومستبينه وهكذا الحصول للعلاقة قد صحح استعماله بحالة وقال في الاضمار بعض النقله اولى من المجاز ان يصار له لانما قرينة الاضمار تتصلن به بلا انکار وصحح البدر من الاحبار تساوى المجاز والاضمار فلا يرجح واحد بحالة اذ كلها يحتاج للقرينة وثمر الخلاف يظهرن متى ما قال سيد لعبد قد اتي يا ولدى فحامل له على مجازه أوجب عتقا حصلا ان اطلق اسم ذلك الملزوم وهو سليل الرجل المعلوم على الذي لازم اى حريه لانما الحرية الجليه

قد لازمت بنوة فكانا كقول يا حر له عيانا وحامل له على الاضمار لم يوجب العتق ندا المقدار لانما المعنى بلا تردد لديه يامن هو مثل ولدى واللفظ ان جاء وكان يحتمل من باب اضمار وكونه نقل فالحمل للاضمار اولى قالا لان هذا أكثر استعمالا وقيل حمله على النقل احق ان ليس يحتاج قرينة تحق وان يكن محتملا للنقل وان يكون باشتراك يدلي فحمله للنقل اولى حيث لم يحتج الى قرينة فيلتزم فالنقل من مشترك اولى وما اضمر من نقل لهم قد علما

1

148

-