سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

فانها تخرج بالثلاث منه ولو ابدى للاكتراث اذ قوله واحدة انشاء شرع وما في ذلكم مراء لا يمكنن عنه الرجوع ابدا فطلقة واحدة هذا غدا وقوله بل اثنين بعد تطليقتان اخريان تبدو فصار كل ما به قد لاثا من عد تطليق له ثلاثا فان يقل انك طالق غدا لا بل بهذا اليوم تطليقى بدا فانها تطليقتين تطلق خلاف اقرار به قد ينطق ان علي لفلان درهما بل در همان وله لن اظلما

فانه بذاك انما لزم عليه در همان من هذا الكلـ اذ يقصدن بمثل ذا الكلام في عادة تكون للانام تدارك بنفي الانفراد اى للذى به اقر بادي ليس بنفى اصله الذي خلا كيف وهذا في الاخير دخلا مثال ذاك سن ام عمرو خمسون بل ستون عاما تجرى فانما الخمسون بالبقين داخلة في عدد الستين وذاك اخبار وقد يحتمل عنه الرجوع بعد علم يحصل لكن لفظ لتدارك وضع وذاك رفع لتوهم وقع ينشاء هذا من كلام قد مضى كمثل ما جاء سعيد المرتضى لكن على ان يكن توهما من كان قد خاطبت قبلا عدما

مجى على لاختلاط علما ولتلازم غدا بينهما فهي تفيد ها هنا اثبات ما قد جاء بعدها ثبوتا حتما فان يقع من قبل تلك مفرد فواجب ما قبل هذى يوجد يكون منفيا ومنه يدرك توهم النفى لما يستدرك وذاك مثلما لنا كان مضى في المثل الذى قبيلا فرضا وتاتين ما بين جملتين فتوجبن تغايرا في تين

1

159