الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣لواحد من ذينك الشيئين أو تلكم الاشيا بدون مين فقول من يقول اعتق ذي الامه أو اعتقن هاتين نص الكلمة فانما يكون عتقه جرى لاحد اللذين كانا ذكرا اما التي لها اشار أولا او اللتين لهما قد عدلا فان يك المامور عتقا أوقعا في الامة الاولى وفيه أسرعا فماله يوقعه بعد على اخيرتين وكذا العكس اجعلا فان عرفت ذاك فاعلم واتبع بان اوان تك في الانشا تقع فانها تفيد للتخيير أو الاباحات من المذكور فان مثل قول شخص أفعلا هذا اذن أو ذاك فهو استعملا على طلاب احد الامرين في تارة واحد الشيئين عند جواز الجمع بين ما علم واسمه اباحة لدى الكلم كاءن تقول لامرئ للفقها جالس او المحدثين النبها وتارة في طلب المذكور مع امتناع الجمع في الامور وهو الذي يدعونه التخييرا كنحو بع لى عبدى الكبيرا أو الصغير وثبوت ما ذكر اى من اباحة وتخيير صدر بحسب القرائن الحاصلة فان من دلائل الاباحة بان يكون قوله قد جاء من عقيب حظر نحو لن اكلمن لاحد الا عليا أو رجب أو تعرفن الصفة التي رغب في كل شخص منهما يقينا كالفقهاء والمحديثينا أو كان في مقصوده ان يظهرا سماحة منه بما قد ذكرا كاءن يقول خذ لذا من مالي أو خذ لذا فهو من الحلال ومن هناك قيل فيمن حلفا ان لا يكلمن شخصا عرفا الا فلانا أو فلانا ان له يكلم الاثنين في ذي المسئلة كذاك لا أقربكن اصلا ان قال الا زينبا أو مثلا
- 171 -