سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

عجز الصبى تمت المجنون وتحته جنس بدون مين وذاك هو العجز للصبى وذى الجنون ايضا الغبي يقابلن لكل واحد ذكر من هذه المراتب التي تمر حكم فبالعجز باسباب عدم عقل لهم يعتلقن حكم علم وهو سقوط ما غدا بحاجة لنية وذاك كالعبادة ويتعلقن بعجز بسبب تلك القوى حكم سقوط ما وجب من حجه ايضا ومن جهاد ويتعلقن بعجز بادي عن فاعل بلا اختيار اوجبه حكم هو السقوط للمطالبة في الحال وهو لازم الاداء في حق هذه الصلوة جائى ويتعلقن بفعل قد طرا عن فاعل ايضا باطلاق جرى حكم وذا فيما لنا قد كتبه بعض هو السقوط للمطالبة في الحال في عبارة قد تاتي ورخص بالقصر للصلوة ويتعلقن على قول الاولى بمطلق العجز الذي قد شملا لما نشا من فاعل أو من محل او خارج حكم به التخفيف حل أما مثال العين في الاوصاف فذا هو الاسكار غير خافي لانما الأسكار لا افراد له بل ذاك وصف واحد قد جعله لو ان ذاك في مواضع حصل كثيرة فلا اعتبار بالمحل والطعم في حجر ربي قد جعله فانه وصف ولا افراد له لو انه يوجد في مواضع كثيرة ايضا بحسب الواقع اما مثال الجنس في الاحكام فذلك الوجوب كالحرام أو الاباحات فان كلا فرد من الذى هنا قد حلا لجملة الانواع يشملنا بحسبما له تضاف هنا أما مثال العين في الاحكام وجوب جمعة بلا امام وهكذا ايضا وجوب الوتر كذا وجوب ركعتي الفجر

- 322