الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧وقد اتى الخلاف في افادة هذا الطريق صفة العلية على مذاهب اتت في السمع اولها هذا طريق شرعى تثبت علة به قد وضعت فتقتضى الحكم بحيث وقعت ثم الاولى قالوا بذاك اختلفوا ايضا على قولين عنهم نعرف فمنهم من يذهبن انا هذا يفيد الاعتلال ظنا وهو مقال الاكثرين ويرى بعض يفيدها بقطع أن جرى المذهب الثاني بان ما ذكر ليس طريقا مطلقا فيعتبر لايثبتن ذاك بعقليات كذاك في الشرعى ليس باتى المذهب الثالث انه الى علية صار طريقا موصلا من بعد علمنا بلا تردد بذلك الورود للتعبد بما من القياس كان وصفا لا قبله فقبله قد انتفى المذهب الرابع فيه يشترط من قال انه طريق منضبط بان يكون ثم اجماع سبق بانما الحكم معلل بحق او ها هنا دلالة دلت على ما قد ذكرنا ثم بعد حصلا طريقة السبر وذاك حصر ما كان من الاوصاف ثم علما تلك التي تحتملن ايضا معا ابطال كل واحد قد وقعا الا الذى يختاره للعلة من تلكم الأوصاف الاولية وان فى ذا المذهب الذي حصل ابطال كونه طريقا مستقل واحتج من قال بقول اول هم الذين اثبتوا لما يلي اى ذا الطريق انه اذا حصل دور ولا مانع من كون العلل فيحصل الظن او العلم الاتم في عادة بانما العلة ثم كما اذا دعي باسم رجل فيغضبن فيتركن ويهمل فلم يكن يغضب وقد تكررا ذلك منه ومرارا قد جرى فيعلمن بأن هذا سبب لغضب عليه قد يلتهب
345