سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨

وبالذي قلناه الاستدلال قياس عکس اسمه يقال وان من انواع الاستدلال ايضا هو استدلالهم بحال

على ثبوت الحكم مهما وجدا ما يقتضى وجوده طول المدا ما يقتضى الحجر من اسباب تعد كما نقول قد وجد من سبب

في صورة بينها فيلزمن اعطاء تلك الصورة الحكم اذن وان من ذلك الاستدلال ايضا على نفى لحكم قالوا بما من المانع موجودا يقع كما تقول وجد الذي منع من ذا على صورة ذا فها هنا لا تعطى ذاك الحكم فيما بينا ومنها الاستدلال في انتفاء شيء مع انتفاء شرط جائى كما تقول انما الشرط انتفى في صورة بينها من وصفا فذلك الحكم الذي قد يشرط لا يثبتن فيها ولا ينضبط وان من ذلك الاستدلال على اتنفا حكم على ما قالوا بعدم وجدان دليله لدى من كان في احواله مجتهدا وضابطا قد كان للادلة كثير الاطلاع والدراية على امور الشرع عالما بما من اختلاف كان بين العلما مثال ذاك قول هذا المجتهد اني لذا الحكم دليلا لم اجد فقيل ان قول هذا الحبر دل على انتفاء حكم يجرى لانه في الظن ان لو كانا لذلك الحكم دليل بانا ما فات هذا الحافظ المجتهدا الضابط الواسع طيلة المدا وقال بعض انه لا يلزم من عدم وجدان دليل لهم هنالك انتفاؤه اصلا وقد حقق نور الدين هذا واعتمد كذلك الخلاف في الثلاثة انواعهم وهي التي قد مرت من قبل هذا النوع في مقال بانها لم تك باستدلال بل انها دعوى دليل فعلى من يدعى البرهان فيما حصلا

376 -