سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧

وقال نور الدين وهو عندنا يكون وارثا وموروثا هنا يبنى على حجية استصحاب وذاك قول اكثر الاصحاب وقال والحجة عندنا على حجية استصحابنا الذي انجلي قول النبي الهاشمي الاسنى بانما الشيطان ياتينا احدكم يقول فيما وصفا احدثت احدثت فلا ينصرفا او يسمعن صوتا هناك او يجد ريحا كذا عن الامين قد ورد ثم كثير من قواعد الهدى دلت على استصحاب اصل وجدا فمن بجملة لدينا قد اقر قدمه وماله حالا حجر ما دام في الحياة لو لم يسمعا من بعدها تشهدا قد اوقعا او نعلمن منه ارتدادا قد بدا وذا هو استصحاب حاله غدا كذالك الاحكام في اشياء طاهرة تكون بالبقاء على طهارة لها حتى يصح تنجيسها بعد بحكم متضح كذاك اشياء علينا تحرم يحكم بالبقا على ما يعلم من حرمة لها الى ان يتضح تحليلها بوجه شرع ويصح ونحو ما قلنا به كثير يعرفه من لهم التفكير ثم قياس العكس في ذا الحال عندهم من نوع الاستدلال وذاك اثبات نقيض حكم شيء لضدد ذاك دون وهم لاجل ما تعاكس قد كان في وصفيهما وذاك غير مختفى مثاله ما مسلم قد اثبته اياتين أحدنا اي شهوته وانه فيها له اجر يقع قال اريتم لو لها كان وضع على حرام ايکون ها هنا عليه وزر للذى كان جنى فنية الحديث ان حكما وضع لشهوة الحلال ثما مضادد لحكم وضعها على محرم وما يكون حظلا ففى الحرام موجب للوزر وفي الحلال موجب للاجر

-

375