سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠

وناقص الانواع فهو ما نقل ان يتتبعن ذاك المستدل غالب افراد لشيء فاذا ـــــــــــــادفها تتفقن عند ذا في حكم شيء يجرين الحكم في جميع افراد بلا توقف لان في ظن لدينا بادي ان اقل تلكم الافراد احكامه تكون حكم الاغلب في كل حالة بلا تقلب مثاله تصفح في النسوة افراد حيض في أقاصى مدة دم فيلقي اغلب النساء لا تزيد عن عشرة ايام تلا فيحكمن بان اقصى مدة حيض النسا الى انتهاء عشرة اخذا بما كان من استقراء لحالة تكون في النساء وهو الذي يدعونه في الكتب الحاق فرد بالاعم الاغلب وقال نور الدين والحبر الرضى وللامام الكدمى المرتضى تمسك بذا الطريق فهو قد كان عليه في كثير يعتمد وهو لديهم دليل ظن بالاتفاق بين اهل الفن واختلفوا في أول من نوع فقيل انه دليل قطعي وهو مقال ينسبن للاكثر من قادة العلم واهل البصر وقيل لا قطع بهذه الصفه لانه تحتمل المخالفه في تلكم الصورة للذى بقى من تلكم الافراد بالتحقق ورد ان الاحتمال لو علم فانه منزل مثل … العدم المصالح المرسلة

وذاك وصف عندهم قد ناسبا وانه عليه قد ترتبا مصلحة العباد حيث تندفع مفسدة عنهم به فلا تقع لكنما الشارع لم يعتبرن لذلك الوصف بعينه اذن ولا بجنسه له قد اعتبر في الشيء من أحكام شرع المقتدر

-

378