سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

وهكذا الغاؤه لم يعلما و مرسلا سمى لدى من علما لانما المرسل في اللغات قالوا هو المطلق في الحالات وقد مضى تحقيقه في وصف مناسب موضحا بالكشف وقد ذكرنا ما له من أمثله هنالك م تبينن مشكلة وقد ذكرنا ان للاعلام به اهتماما ايما اهتمام من صحبنا حيث كثير مما قد فرعوا يبنى عليه جزما وانما قد عد هذا النوع من انواع الاستدلال مع اهل الفطن لانه ليس بنص راسى ولا باجماع ولا قياس وما عدا ما قلته بحال فانه من نوع الاستدلال

الاستحسان

ثم من استدلالهم عيانا نوع له يدعون الاستحسانا وقد حكاه النور للمعتزلة كذا عن الاحناف ايضا نقله كذا فتى الحاجب ايضا نقله والبدر عن جماعة الحنابلة وكان قد انكره الشوافع وبعض احناف ولم يتابعوا والشافعي قال من يستحسن فانه جاء بشرع يعلن اي ان من قد قال فى احكام شرع بالاستحسان في مقام فانه احدث شرعا غير ما جاء به الرسول عن رب السما وانه في قبح الاستحسان من المبالغات في مكان وقال نور الدين مع ان قد حكى اصحابه عنه ومن قد ادركا قولا بالاستحسان في مسائلا تنقل عنه في الذي قد نقلا من ذاك ما يروى من التحليف لحالف بمصحف شريف وهكذا استحسانه في المتعة عشرين من دراهم لعشرة ونحو ما قلنا به واعتذروا عنه بان ما هنا قد يذكر

-

379 -