الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦ع
لو انه لم يك من تضرر بذلك التصرف المسطر لكن نقول انما ذاك حظل في ملك غير الله ذي الآلاء جل لاجل ما يحذر من فوات مصلحة في اي وقت آتي وتلكم الاشياء قبل ان يرد شرع جميعها على ملك الصمد وما عليه ان يكن تصرفا سواه فيها ضرر قد عرفا ولا له منفعة منها تقع وانا كونها لينتف ببعضها بعض تفضلا بدا منه ومنة على طول المدا كذلك الخلاف في الاشياء بعد ورود الشرع ايضا جائى على ثلاثة من المذاهب فقال بعض العلما الاناجب بانما الاصل على الاشياء تحريمها والحل قول جائى وقيل ان الاصل في المنافع تحليلها بدون ما ممانع والاصل فيما كان قد اضرا بانه يكون شيئا حجرا وكان ميل الكدمى الجليل للقول في الاشياء بالتحليل مالم يرد محرم فقد عذر من قد اتى شيئا على جهل صدر فوافق الحل ولو قد كانا مذهبه في ذاك حرما بانا او الوقوف ها هنا لاوجبا على الذي من ذاك شيئا ركبا جهلا بحله المتاب والندم مما اتى من فعله وما احترم كمثلما قد أوجب المناب من قال بذاك القول من اهل الفطن قواعد الفقه
واعلم بان قدماء الفقها من صحبنا وغيرهم والنبها قد بنوا الفقه على قواعدا خمس وهاك ما لنا قد وردا اولها ان اليقين ان حصل بلا يقين مثله لا ينتقل وذلكم نوع من استصحاب ذاك الذي قد مر قبل الباب
384
1