الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥الا به من مشرب قد عرفا ومطعم ونحو ماقد وصفا فانما ذاك مباح عقلا ويحظرن ما زاد عما يتلى وقال بعض كلما اليه تمس حاجة لمن ياتيه فانما الحكم له يصير اباحة وما هنا محجور اما عدا ذلكم المذكور فانهم قالوا من المحظور ومنهم من قال في ذا الامر ان الجميع حكمه في الحظر وقال نور الدين في ذا الوارد وانت تدرى ان كل واحد ممن يقول ها هنا بالحظر ومن يقل بالوقف في ذا الامر قد اثبتوا لهذه الاشياء قبل ورود الشرع حكما جائى وقال بعد ذاك والاحكام لم تثبت سوى من يعدما الشرع انبرم لا قبله فلا سبيل وجدا قال الى اثبات شيء ابدا من ذاك الا عند من قد جعلا للعقل حكما وهو قول قد خلا وقد مضى التصحيح فى قول الاولى بانما الحاكم هو الشرع لا وقال والحجة عندنا على تصحيح ما قلنا به مما خلا بانه لم يك خلف جائى على جواز الجذب للهواء ودفعه ولا على اجازة تنفس لاحد بحالة وذاك من انواع الانتفاع بتكلم الاشيا بلا نزاع فقس عليه كل شيء جائي فيه انتفاع كان بالاشياء واحتج من قال بحظر ان ذا تصرف في ملك غير نفذا فذاك شيء لايجوز اصلا الا باذن منه كان حلا ورد ما قالوا به ووصفوا بانما يمتنع التصرف في شاهد لانه تضرا بذلك التصرف الذي جرى خلاف ذى الآلا فليس من ضرر سبحانه عليه في شيء صدر نسلمن انه يمتنع تصرف في ملك غير يوقع
383
—