الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨بين ادلة لدينا تسمع فانه في الذهن منا يقع بانه قد وقع التعارض بين ادلة لدينا تعرض حينئذ نحتاج كيما نعملا بواحد مما لدينا حصلا وذاك حيث الجمع غير ممكن ما بين ما تعارضا في موطن فان يكن في واحد مما ذكر مرجح يقوى به وينتصر
على معارض له فقد لزم حينئذ بدون شك وانحتم ان ناخذن في أمرنا بما رجح وذلك المرجوح حالا نطرح لو كان في علم الاله المقتدر بانما المنسوخ ما لنا ظهر فذاك لا يضرنا اذ نحن لم نكلفن ان نعلمن بما علم وانما كلفنا رب الورى بما لنا العلم به قد ظهرا وان في القطعى لا ترجيح قط ان ليس من تعارض هنا يخط ثم وجوب عمل بما رجح هو الذي كانوا يرونه الاصح لو كان ما رجح ظنيا غدا ان نعلمن من حال صحب احمدا وهكذا من بعدهم من علما من تابعين وهداة كرما بانهم عند تعارض يقع بين الامارات اذا لهم رفع يعتمدون ما يكون قد رجح ويرفضون غيره فيطرح فكان ذاك الامر اجماعا على وجوب اعمال براجح علا اما اذا لم يمكنن المجتهد يرجحن بين دليلين وجد فقال بعض يتساقطان وليلتمس حكما لهذا الشان من غير هذين اذا ما وجدا وقيل لاتساقط هنا بدا لكنه يخيرن المجتهد في عمل باي ذين ان يرد وذاك مذهب الامامين أبي محمد والكدمى الانجب وقيل بالسقوط ليس يحكم أو عمل بواحد قد يعلم فهذه ثلاثة أقوال وجاء عن بعضهم مقال
NO
386 -