سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩

ـــــد فانه تمسكا

بانما أقربها التساقط وذاك بالاطلاق فيما ضبطوا كمثلما في البينات ان هما تعارضا في موضع واصطدما وان في ما ها هنا مذكور رابع قول وهو التخيير بينهما كالواجبات فهي قد يخيرن فيها كمثلما وجد اي في خصال كن للتكفير كفارة اليمين من تخيير وانما التساقط الذي ذكر في غير واجباتهم قد استقر وقال نور الدين في التخيير ما بين الدليلين اللذين اصطدما ليس له معنى سواء كانا في واجب او غيره قد بانا ان ليس بعض المتعارضين احق بالاخذ به في حين من آخر فمن غدا مستمسكا بوا بما غدا بمثله معارضا من الدليل واتى مناقضا وعمل بما هناك يعلم من غير ما مرجح تحكم والقول بالوقوف في ذي الحالة فانه أقرب للسلامة والقول بالتساقط المبين هو الصحيح عند نور الدين ولا يصح عندنا التعارض بين ادلة لقطع تعرض مثل دليل في ثبوت الروية مع دليل النفى واستحالة فذاك لابد وان يكونا احد ذين باطلا هجينا وذاك باتفاق من كان سلف وقد اجاز بعضهم ما قد وصف اي قولهم بصحة التعارض وذاك قول باطل لا نرتضى وفى الجواز بين ظنيين قد ورد الخلف على قولين والقول بالجواز للجمهور ينسب فيما جاء في الماتور لانه ليس الى محال يؤدين عندهم بحال فقال بعض بجواز ما ذكر في ذهن اهل الاجتهاد والنظر وهكذا ايضا بنفس الامر وهو مقال الاكثرين الغر

- 387

1