الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠وهي
كتاب الطهارات
باب قضاء الحاجة
كناية عن التغوط والبول لكن أصلها في الغائط فاستعملت فيه وفى البول معا بكثرة تجوزا توسعا
والاصل (1) في الغائط ما كان انخفض
المكان مطمئنا كالربض
يَحُلُ فيه فنقل اللفظ الى الخارج اذ
فيه حين ما به نبذ
وفى قضاها وردت آداب وسنن في بعضها ايجاب من ذلك الابعاد عن مرأى البشر والاستتار عنهم بما قدر لو لم يجد هناك الا حجرا لاذ به أو تلعة أو شجرا اذ لا يجوز الكشف للعورات وكشفها من المحرمات وليقطع الكلام في حال القضا ما لم يكن له مهم عرضا كأن يكون في الكلام تنجيه للنفس أو للمال فلينجيه كذلك السلام لا يسلم ولا يرده على المسلم لكنه بعد قضاء حاجته
يرد
اذ
وجوبه في ذمته
والاستماع للكلام يكره كذلك الاعمال فيها تكره ثم مكانا لينا لها اطلب وكل صلب يابس فاجتنب كذلك الرياح لا تستقبل خوفا عليك من رجوع البلل ومنعوا استقبال النيرين والنار والمصحف مثل ذين كذلك الزرع كذا الثمار وهكذا المياه والانهار وكل ما في الشرع كان محترم فينبغي لمثل ذا أن يحترم فلا تكن مستقبلا له ولا مستدبرا الا لعذر حصلا والمنع في القبله قيل مطلقا والبعض منهم للجواز أطلقا (1) أي لغة
•