سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١

وبعضهم جوز في المباني دون البرازات من

منها يخف

المكان

ضره فاستمعا

وبعضهم أجاز ذاك الا في مكة وما عداها حلا وبعضهم أجاز الا في الحرم وثالث الاقوال هو الملتزم فجابر قد سأل البحر وقد أفتاه أن المنع بالصحرا يحد وفى بيوت الغير ليس تقضى الا اذا ما يأذنن ويرضى ورخصوا فيها لذى اضطرار لكن بشرط الرفع للاضرار ورفعه أن يقصدن موضعا وبعد ذلك يصلحن ما أفسدا بحسب الامكان حيث ما بدا ومن يكن في مسجد مضطرا فليقصدن أخف منه ضرا وقال قوم يقصد المحرابا وغيرهم لم يره صوابا وقيل في مؤخر المسجد من جانبه الأيسر فافقه واستبن فان قضاها دفع الترابا فيها لئلا تؤذى الأصحابا ومع زوال عذره فليسرعا لنزعها ويصلحن ما ضيعا والنهي عن قضائها في الأجحرة جاء فلا تستنكره لأنها مساكن الجن وما حل لنا أذاهم بل حرما كذاك لا تقضى بنهر جاري أو راكد أو طرق المرار ولا بأثر حافر أو باب ولا بظل مسکن خراب وهكذا أيضا بظل الشجر وقيل جاز ان خلا من ثمر قصدا ما لم يكن هناك عذر قد بدا كأن يخاف من عدو ضرا أو سبع أو نحوه ان مرا كذا اذا ما كان ذاهب البصر فليستعن بغيره ولا ضرر عنه العورة

ولينفرد بنفسه ان

لانما اصطحابه ضروره

في خبر

لكنه يستر

ولا يلاقي بين أخبثيه لغير عذر ملجيء اليه فان ذاك قيل يحجب الدعا بدنيوي لا يجاب ان دعا وحينما يدخل في بيت الخلا فليستعذ من الرجيم أولا

?