سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

أما لباس الرأس كالكرزية وكعمامة وكالشاشية ان لم يكن مثقبا من الوسط صل به وذاك شرط يشترط وفسدت ان كان ذا ثقوب من وسط فغط للثقوب فذاك قيل واجب وقيل لا فساد في ذلك مهما فعلا وستره احوط للسلامه وانما يستر بالعمامه مع التلحى وهو شدها على لحييه تحت الحنك اللذ سفلا بدون الصاق لها بالحنك ودون ارخاء الى القلب الزكي فان ذاك كله مكروه وكل ما يكره فاتركوه وان يكن صلى وما تلحى فهل يعيدها خلاف صحا

شددا

كذلك الكمة وسط الرأس ان خرجت من ذلك اللباس فانه في ذاك نهى وردا وبالفساد بعضهم قد بل سن أن تغطى بالعمامه وفى اتباع السنة السلامة لبرد او مرض يدفعه بالشد

وان

يشد

رأسه

الفما

فها هنا لا تلزمن التغطية ولا التلحى لمقام التنجية والخلف هل يعيد من تلثما لغير عذر وهو ستره وهكذا خروج من مربع فيها او الوقاية رأس المرأة أو من وقاية خروج المربع ففي فسادها الخلاف فاسمع والمربع الوقاية الصغيرة قدر ذراع طولها قصيرة في عرض شبر فوق شعر الرأس تأخذ ما به من الأدناس

فصل فى تعارض النجاسات في الثوب

ونجس الثياب مع من لم يجد سواه صلى فيه ثم لا يعد بعد وجود غيره ولو وجد في الوقت ذا هو الصحيح المعتمد كذاك بالحرير أو نحو الذهب ان عدم الغير يصلى وما من الثياب قد تنجسا أولى من الحرير فيها يلبسا

1.8