سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

وذاك شد الرجل الثوب على بدنه مع يديه مرسلا فلا يمكنه اعضاءه ان يوصلا

منه

بدون رفع جانب للارض اى في حالة السجود لمنعها بثوبه المشدود وقيل رمي طرف الازار اى الردا في العاتق اليسار فانه بذاك تبدو عورته فافهم فهذه يقال هيئته فذان تأويلان للصماء وقد نهى عن فعل الاحتباء رمي طرف منه على عاتقه الايمن والثاني الى عاتقه الايسر من هناكا عورته تبدو لاجل ذاكا و بانكشافها الفساد وقعا لاجل هذا النهى عنه شرعا فهي على اعتبار الانكشاف في النهي لا سواه من أوصاف فان يكن صلى ولم تنكشف ووصل الاعضا بلا تكلف التكريه كذاك قيل فتأمل فيه

وهو

صحت

كذا

عن

صلاته مع

السدل نهى المختار فيها وقد جاءت به اخبار وهو سدل الثوب فوق المنكب ورأسه منحدرا للركب أو فوق منكبيه دون الرأس فکله سدل على القياس مفرق الاطراف والجوانب خلفا وقداما وكل جانب وان تكن اطرافه مجتمعه من فوق ركبتيه لا باس معه وجوز اجتماعها فيما اذا ما كان دون الارض لا سدل بذا ومن يصلى قاعدا فتجتمع اطراف ثوبه الى الارض تقع فانه رخص في ذاك ولا يكون سدلا ناقضا ان فعلا كذاك لا سدل لمن قد سدلا فوق قميص انه ما سدلا وقيل كل ذاك سدل يدخل في النهى والفساد منه يحصل وقيل ما نهى اذا وقع عورة لذا امتنع كذاك عن جر الازار خيلا نهي عن المختار فيه نقلا لو كان في غير الصلاة ثم عن مشى بنعل واحد فيمنعن

عنه

مع

انکشاف

103