الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١١فلا يحل قط أن
فذاك
تساوى
قصدا
بين ولى لك والمناوى من ذى براءة وذى وقوف تفضل الولى في المعروف وهكذا في سائر الأمور تقديمه يلزم في المأثور حتى بتوسيع له في المجلس وفى الكلام وانشراح الانفس فلم يجز تقدم الدنياوى عن أخروى لا ولا تساوى تهوين لامر الدين ولا يجوز السعى في التهوين وجاز ان كان لأمر اقتضى تقديم من فى الدين ليس يرتضى كجر نفع أو كدفع ضر لابد منه واتقاء شر وإن رأى من الولى قد بدا تغير أخبره ما ولا يحل أبدا لمسلـ بأن يذل نفسه لظالم أو دنيوى خاطبا دنيـاه أو ذي غنى معظما غناه أن يظهر الذل له والمسكنه بفعله أو قوله بالألسنه فقد روى من يتضع لذى غنى يذهب ثلث دينه بما جني فواجب عليه أن يعظما للدين لا الدنيا وأن يكرما وأن يصون نفسه عن كل منقص في قوله والفعل مجانبا أهل الدنايا والريب مجالسا أهل العلوم والادب مجالس المسلم قيل أربعه مجلس ذكر يدرس العلم معه ومسجد يذكر أو يصلى وداره يقضى حقوق الأهل وضيعة يسعى على العيال فيها يعفهم عن السؤال
فصل في الشهوة الخفية
وقيل ان الشهوة الخفيه مفسدة أعمالنا البريه فرضا ونفلا من جميع العمل من أجلها يصير كالمبطل فقد أتى في خبر مروى عن الرسول المصطفى النبي أخوف ما أخافه لامتي طاعتهم للشهوة الخفية