سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

فيه وعن تنقل قد عجزا فلا يعد لمثل هذا جوزا اما الذي بنجس قد سافرا ومع ذاك يجدن طاهرا او كان قادرا على التطهر اخره حتى اذا لم يقدر فمن يصلى هكذا اعادا لأنه بالغسل قد تمادى وقيل لا ومن يصلى بنجس يندب جعل طاهر فوق النجس وفاقد الشياب اصلا يستتر حين يصلى بنبات او حجر او انه صلى بدفن العورة مع القعود في كمثل حفرة وواجد للماء صلى قاعدا فيه يكون راكعا وساجدا يكون ساترا له ان امكنا قعوده فيه وان لم يمكنا لضرر منه كمثل الغرق صلى بايماء قياما حقق

والستر للعورة قالوا أأكد ولو مع القعود فهو يقعد أولى من القيام بالسجود وبالركوع عارى الجلود إذ ليس للستر يقال بدل وذاك بالقعود شرعا يبدل ومن يكن ذا علة لا تمتنع باللف مثل سلس لا ينقطع

تنجست ثيابه آن

قاما يصلى قاعدا ولا ملاما لأنما طهارة الثياب أولى مع القعود بالايجاب من القيام فالقعود بدل والستر والطاهر ليس يبدل لا بدل للستر والطهاره لا كالقيام فافهم العبارة أما القيام فله إبدال وهو القعود هكذا قد قالوا وذاك من باب دخول الفرض على مماثل له من فرض فليشتغل بأوكد الفرضين وبالاهم قس على هذين

كذلك الصلاة

عند

التنجيه

ان

وجب

الثاني على المصلى

كلاهما فرض علينا التأديه

قدمه

ويرجعن يصلى

لانه صار اهم شرعا

الصلاة واتم نفعـ من

اذ الصلاة تدركن بالبدل وذاك ان فات فما له بدل

1.7