سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

باب في أماكن الصلاة

بعد بلا فساد واجب

سنت بكل الارض والمكان وطاهر النبات كالكتان والقطن ايضا وكذلك الحصر كذلك الاخشاب من كل الشجر ان لم تكن كمعطن أو مقبرة لو قلعت من أصلها او مجزره او في كنيسة او الحمام ولا بظهر الكعبة الحرام او في فراش نجس او في محل كذاك او مزبلة فلا تحل و كرهت ببطن واد جالب من بل خوف سيل مغرق مبيد يأتى ولا يدريه من بعيد وقد اجيز فوق ظهر الكعبة صلاة نفل ليس في واجبة وهكذا داخلها ومن فعل يستقبلن بابها اذ انتفل كذاك في قارعة الطريق مكروهة قال أولوا التحقيق وقيل لا حرمة للمدفون في موضع وليس بالمأذون وانما قد دفنوه فيه تعدية على الذي يليه ولا لمشرك ولا لا قلف ولا لسقط أو لباغ فاعرف كذاك لا حرمة في ما قيلا لبعض انسان غدا قليلا هاهنا الصلاة صحت ان قلت من واستؤصل المحل طرا فاستمع ونجس المكان لا يصلى فيه ولو بباطن قد حلا ان مسه او مس ما به اتصل من فوقه أو تحته وما انفصل ولو غدا بدفنه بعيدا كقامة فيه رأوا تشديدا وقيل في ثلاثة الاذرع لا يضره ولو أماما جعلا وفى صلاة غاصب بما اغتصب من بقعة خلف وغير من غصب جازت صلاته وبعض قال لا والنهي للفساد هذا حملا وحرم انتفاع غاصب بما غصبه ولو بظل حرما وما باذن من محل دخلا فصلي فيه دون اذن حصلا

107