سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣

وجوزوا مكدرا يلتصق ترابه بيده ويعلق ولا بماء راكد يسير ما دون قلتين في التقدير إلا لمن يأخذ منه بالانا فهاهنا جوازه تبينا

كذلك الاحواض والسواقى يأتي اليها الماء باندفاق

لكنه لا يخرجن عنها فلا يجوز الغسل قيل منها لكنني أرى الجواز أبلغا ان كان قدر القلتين بلغا ولم يكن بنجس تغيرا طعما ولا ريحا ولا لونا يرى وبعضهم كره غسل الجنب فيه لنهى قد أتى عن النبي كذاك ماء المشركين أيضا لا تغتسل به ولا توضا لأنهم بنجس قد وسموا وذاك حكم في الكتاب يعلم من المياه قيل أفسدته

كذلك السباع ما

من

مسته

ذات مخلب وذات ناب

من الطيور ومن الدواب الا السنانير فلا بأس بها لانها طوافة بصحبها والقيد بالكثير فليراعي قد قيد الاطلاق حيث شاعا وورد النهي عن المشمس صيفا وذاك نهى طب فقس لأنهم قالوا يولا البرص فينبغي الترك لما به وبالحرام غير جائز فان يفعله أجزا وهو بالغرم قمن

يخص

كذاك ماء السنة

ولا بما يخرج من بهيمة من بطنها سواه والماء عبد الغيران أعطاه

الا

اذا لم يجدن

طفله من غير ما دلاله

فانهم قد منعوا استعماله ولا بماء قد أتى عدلان بأنه المنجوس يشهدان وقيل عدل واحد يجزيه كخبر الواحد لا نلغيه ولا بماء من إناءين علم تنجيس واحد ولكن انبهم ولا بماء من إناء اختلط به أوانى الطفل لو كان غلط ومثله الغائب والمجنون اذ الرضى والاذن لا يكون

11