الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤ولا بماء مسه ذو جدري أو صاحب الجذام خوف الضرر وليتيمم أن يكن ما وجدا ماء سوى المذكور حين اجتهدا لكنهم قالوا ازالة الخبث بغالب المذكور صحت ان حدث ويندبن لمن بليل ناما أن يغسلن يديه حين ثلاث مرات بصب الماء من قبل أن يدخل في الاناء ان شاء الاستنجاء قدم حيث البول منه غسلا ذكره أفاض للماء ثلاثا كرره
وبعده
وبعد
يسرا هما
ان
يعم
قاما
جاء
ثلاث مرات على يديه ويغسلن يمنى بيضتيه من بعد ثم جمعا ذكره مع بيضتيه اجمعا يفيضه كما تقدما على يديه بعد وليعمما بين بابيه يعممنا بالغسل ثم بعد يغسلنا لمخرج الغايط متحدرا به لمنتهاه يعرك حتى يطمئن بالنقا ولا نرى التحديد مما حققا وبعضهم بأربعين حدا وغيرهم عشرين فيه عدا
أعلاه من
وقيل بالعشر وبالتثليث وكلها في الغائط الخبيث والبول خمس عركات أكثره وقيل بالثلاث وهو أشهره
باب في الوضوء
ومطلق الغسل الوضوء وضعا وغسل مخصوص يقال شرعا بهيئة مخصوصة وينقسم لسنة فرض ومندوب علم والرابع المباح فالفرض أتى في أربع صلاة فرض ثبتا كذاك الصلاة للجنازة وفى طواف عمرة افاضة وسن في أربعة وهى لمن أراد أن يصلين به السنن وفى الطواف الوداع المذهب (1) ومس مصحف ونوم الجنب (1) أي الذهاب
12