سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

باب في الوصلان

مع

انضماما

تمامه

وتوجب الوصلان اشيا تعرض على المصلى ليس مما ينقض كالفوت من امامه ببعض ومثل نوم لم يكن ذا نقض والسهو والاصلاح للفساد وحدث ليس بذي افساد كالقيء والرعاف ان صح معه بناءها وكل ما قد تبعه من كل ما ليس به نقض وما يعذر فيه من يصلى فافهما ومن أتى فوجد الاماما يصلى صلى معه وبعد ذاك يرقع الصلاتا اي بقضاء كل ما قد فاتا وفى الدخول اختلفوا متى يصح عليه فيها والخلاف متضح فقيل ما لم يقرأ التشهدا جاز الدخول معه والاقتدا وقيل بالتسليم من امامه يمتنع الدخول وقيل لا يصح ما لم يكن أدرك ركعة تماما فاقطن وفى صلاة الميت لمختار كغيرها استدراكها نختار وقيل لا يدخل من لا يدرك أولها وقيل لا يستدرك ما فاته منها اذا ما دخلا والأول المختار مما نقلا وحددوا الركعة بالتمام أن يدرك الامام في القيام فذاك من شروطها المرعية عندهم فالركعة الشرعية ما يشمل القيام والركوعا مع السجود قد اتى مشروعا فمن يفته ذلك القيام فبالركوع فاته الامام وقيل جائز له أن يدخلا بكل موضع فمهما دخلا على الامام في القيام وهو قد سبقه بالحمد فالخلف ورد هل يقرأ الحمد هناك اولا أو يسمع الامام حين ما تلا وان يكن قد فاته الامام بكل ما يقرأ والقيام بعضه هل يلزمه يستدرك القرآن او لا يلزمه

أدرك

منه

157