سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

بعد فراغ ذلك الامام أو مدرك الآية بالتمام في الجهر لا يلزمه يستدرك فاتحة الكتاب حين يدرك فيه الخلاف والصحيح يلزم جميع ما قد ما قد فاته يلزم ومدرك مع الامام البعض من فاتحة الكتاب فالخلف زكن يأخذها من حيث ما قد أدركا أو يبتدى أولها مستدركا وان يكن ادركه من بعد فراغه عند تمام الحمد لا ضير في قرآنها والترك وتركها ليس به من درك لا يلزم استدراكها بل يستحب قلت اللزوم ها هنا عندى أحب والخلف في المسبوق بالقراءه هل يستعيذ حيث لا قراءه أو ما عليه ها هنا اذ شرعت لها وبارتفاعها قد رفعت وذا هو الاظهر لكن يستعذ بعد الفراغ حين يقرا فاستعذ وقيل يستعيذ من اول ما يقرأ في ثانية لتعلما قلت وهذا واضح الدلالة من لازم القراءة وذلك المذكور فيما مرا من عدم استدراك ما قد يقرا اذ فاته القرآن والاماما أدركه بحاله قياما مخصص عندهم بالأولى من سائر الركعات فهى اولى

لأنها

امامه بما تلا

اما ولو في غيرها قد دخلا وفاته فها هنا يلزمه استدراك ما يقرأه الامام طرا لزما يأتى بها كمثل ما قد يأتى بالركعة الأولى متممات

وبعد

أن يقضى

يسلمن حيثما قد

ما قد فاتا

الامام سلم التفاتا دخلا مع الامام في الصلاة اولا

على سواء كان في القعود أو قائما أو كان في السجود لأن ذاك موضع الخروج من صلاته فافهم مقالي واستبن وقيل ذاك في القعود مطلقا والحق من هذا المقال أشرقا فان قضيت ما عليك فاقعد وهو الصحيح ثم سلم تهتدى