سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

والصيد والاشجار من ذا الحرم محرم

لغير المحرم

والخلف هل في الصيد من جزاء من حرم المدينة الزهراء

وذاك أن يقتله

قد

محل ويلزم المحرم قال الكل وعندنا الصحيح هذا حرم كمكة جزاؤه ملتزم حرم الخليل مكة وقد حرم هذى المصطفى كما ورد ولا يحل أخذ لقطة الحرم حتى على المحل هذا قد حرم الا لمن أراد أن يعرفا ان لم يجد في الفقراء صرفا اياها ان لم يكن مالكها قد جاها

ولا يحل أخذه اياهـ

كذلك الخلاء لا يحـ

يحل

يقطع

المحرم والمحل

وهو الحشيش الرطب في ما قالوا وجاء في الرعى له جدال واستثنى الأذخر من كل الشجر فقد أتى استثناء ذاك في خبر وقيل في الشجرة الكبيرة بقرة جزاؤها عقيره والشاة في الوسطى وفى القضيب بدرهم قد قيل في التقريب وقاطف ورقة فيلزمه قد قيل مسكين عليه يطعمه وذاك في الاشجار ما لم تغرسا ولا جزاء فى الذي قد غرسا أدخل صيد الحل ـــــه في ذلك المحل ومن أتى بلحمه الى الحرم فدفنه هناك قد قيل لزم وماله يطعمه سواه ويلزمن أكله جزاه

و من به

أطلق

وبعضهم أجاز فيه أكله لنفسه ويطعمنه أهله ان خرج الصيد لارض الحل من حرم فاحكم له بالحل ولا كذاك الشجر المقطوع منه ففى الحل كذا ممنوع والخلف جاء في احتجام المحرم والمنع أولى في المقال الاسلم واحكم عليه بدم ان فعلا كذاك في قطع الشعور مثلا ومن يك احتك فأدمى الجسدا ففى لزوم الدم خلف وجدا ونازع الشوك ولو أدماه فما عليه من نم نراه

320