سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

وبيضه بنصف صاع حكما وهو مقال للربيع علما وبعضهم قال حمام الحرم شاة وفى سواه حكم الحكم وحكموا في ضبع بكبش صح عن المختار فهو يمشى وكاسر البيضة للنعام بصوم يوم قيل أو اطعام ودانقان في جزاء الرخمة وتمرة أو حبة في قملة وفي جرادة حكومة أتت ولقمة بذرة قد ثبتت وقيل ما في الذر والذباب والقمل والبعوض من ايجاب ونحوها فما على من قتلا منها عن الربيع هذا نقلا وضارب لظبية فألقت بالضرب منها لجنين ميت

ففيه عشر قيمة الام وان القته حيا فكامه اذن وكل ما آذاه كالقملان والضمج والبعوض والقردان يرميه قيل عنه دون قتل وتمرة أو قبضة بالقتل والحرم الشريف في ما قالوا أربعة تحديده أميال مع نصف ميل من أساس الكعبة اذا سلكت في طريق طيبة وهو الذي يعرف بالتنعيم تحليله جاء عن الكريم ومن طريق جدة اثنا عشر ميلا وذاك موضع قد اشتهر ومن يكن مر على تهامه فستة قد جعلت حرامه وعشرة مع واحد من عرفه وللعراق تسعة معرفه وكل من عليه حد قد لزم فلا يجالس ان أوى الى الحرم ولا يجوز أن يؤاوى أبدا أو يطعمن أو يسقى أو أن يرفدا بل يقطع الامداد والكلام عنه كذاك كذاك يمنع السلام حتى اذا اضطر الى أن يخرجا أقيم فيه الحد حين خرجا وان يكن قد ركب الذي لزم به عليه الحد في أرض الحرم فيوجعن ها هنا بالحد فيه لعظم الذنب والتعدى وقيل يخرجن منه مطلقا حتى ولو بالبيت قد

تعلقا

319