الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤ثم يصلى بعد ركعتين خلف المقام يركعن تين ويجزى ان وافق وقت فرض وقيل لا يجزى طواف الفرض وليشربن بعد ذا من زمزم وصب فوق الرأس منها والفم ويدعون عندها بما قدر وليأتين بعدها ركن الحجر وهو الذي يعرف بالملتزم وقيل يأتينه قبل زمزم وهو محل كان بين الحجر والباب من جداره المعتبر ويلصقن البطن بالجدار ويتعلق ن بالاستار ويدعون عنده بما يشا فالفضل في الدعاء ثم قد فشا ويجب الطواف في الحج ولا يصح حج دونه بل بطلا لانه في الحج ركن يعلم ان زال ركن فالبنا ينهدم وشرطه طهارة الابدان والثوب كالصلاة في المكان وتفعل الحائض في وقت الدم جميع أفعال الحجيج فاعلم الا الطواف ودخول المسجد فلا الى طهورها المجدد وكره الكلام فيه الا بكل ما لابد منه قولا والاكل والشرب كذاك يكره بلا فساد بل هو والضحك واللغو اذا أتاه يستغفرن ربه مولاه
التنزه
وما عليه من فساد فيه وليسترح من كل ما يعييه وجاز في طوافه ان يركبا والترك أولى عندنا تأدبا الا لذى عجز عن المشى فلا بأس بأن يركب أو أن يحملا وجائز بعد صلاة الفجر وهكذا بعد صلاة العصر التأخير للركوع الى الغروب والى الطلوع
لكن مع
باب السعى
والاصل في ذاك على ما قيلا ما فعلته أم اسماعيلا تركها وابنها الخليل بمكة فعطش السليل
322