الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦سلفا
تارکه عليــه فيه يلزم حتى على النسيان قد قيل دم وقيل ما عليه في النسيان وليس ذاك لازم المنسوان بل تؤمر المرأة بالاسراع زيادة في مشيها كالساعي وخارج السعيه الى الصفا من غير بابه ولا ما مخالف السنة فيما فعلا ولم يروا عليه فيه بدلا وبعضهم الزمه فيه دما وندب الغسل لدى السعى بما والأكل والشرب يجوز فيه ولا تبع شيئا وتشتريه سعيه ولا يصح من قبل طوافه يستأنفن للفعل وكره الركوب كالطواف وقد مضى فيه الكلام الوافي
ومع تمام سعيه تتم عمرته وفضلها يعـ فليحلق الرأس وقد أحلا ان كان ذا تمتـ ع والا بأن يكون قارنا أو مفردا بحجة فلا يحل أبدا الا اذا رمي جمار العقبه ونحر الهدى أحل عقبه وذاك في صباح يوم النحر بعد طلوع شمسه والفجر والحلق والتقصير كل جازا لكنها الأول فضلا حازا والحلق والتقصير للمحل من نفسه يجزى لوصف الحل لكنا الاكمل ان يفعله فيه الذي كان أحل قبله
باب الخروج إلى منى
ينال آتيها بها كل المنى المناسك الخروج لمنى من وندب الغسل لمن أرادا خروجها ليبلغ المرادا وان يكن على الوضوء اقتصرا اجزاه والاول فضل كثرا وليلبس الثوبين للاحرام وذاك يوم الثامن الحرام وهو الذي يدعى بيوم الترويه يعرف عندهم بهذى التسميه و جائز من قبل ذاك اليوم احرامه وما به من لوم
324