الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥كتاب الأيمان والكفارات
جمع يمين لفظة الايمان بفتح همزها يد الانسان واطلقت في الحلف المعروف لمدها في حالة التحليف أما بكسر الهمز فهى مصدر أمن أى صدق باللذ يذكر وهي على قسمين لغو يسبق لسانه اليه حين ينطق وذاك معفو ولا اثم به اذ لم يكن قد قصد الحلف به كلا وربى وكحاشا وکلا والله قال دون قصد مرسلا فذاك لا اثم ولا تكفيرا اذ لم يكن بنية مذكورا والثانى منهما على قسمين أما مباح جائز اليمين أو غيره فلا يجوز الحلف فقيل کافر وقيل عاصي وقيل مكروه وغير عاصي قلت الصحيح انه محرم فاعله عاص به مؤثم عنه في الحديث وردا والنهي للتحريم أصلا أسندا
من
وفى
حالفه مختلف
للنهى ما لم يكن عنه دليل صرفه ولا دليل ها هنا فنعرفه وما على الحانث تكفير به اذ ليس مشروعا لنا فانتبه وذاك ان يحلف قد حلفا بغير أسماء الإله فاعرفا بل انه بخلقه قد أقسما فهو لغير ربه ربه قد عظما كقوله وحق هذا المسجد والكعبة البيت العتيق الامجد والعرش والكرسي والسماء والارض والرسل والانبياء وهكذا أيضا. ورأس المصطفى ورأس زيد وحياة الشرفا ونحوها من كل ما قد خلقا فذاك محجور على من اتقى المباح وهو ما قد لزما تكفيره أربعة قد قسما أحدها كقوله والله بالله تالله العظيم الجاه أسماء الذات ونحوها من سائر الصفات
أما
وهكذا جميع
333