الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤يخرج عشر ماله للفقرا وللمساكين اذا الحنث جرى ومن يقول ان مالى صدقه للجن والملائك المصدقه ونحوها من كل مالا يظهر يلزم ان يخرج منه العشر يعطى المساكين وبعض قال لا شيء عليه ها هنا قد جعلا ومن يقول ابنه والابنة عليه
هدي فعليه بدنة
من ابل أو بقر يهديها وعتق عبد هكذا يليها وهكذا من يهدى أجنبيا يلزم بالحنث ولو جنيا وما لهذا الحكم من دلاله الا على القياس بالدلاله شبه بالفعل من الخليل وبفدا ذبيحه. السليل وقيل بل كفارة الارسال وقيل بالتغليظ في ذا الحال وقيل لا شيء عليه أصلا لكن يتوب ويزكي الفعلا ومن يقول هذه الدراهم للبيت - هدى فهو هدى لازم كذلك الثوب كذاك العبد يوصله بعينه والنقد يجعل ذاك في صلاح الكعبة أو ينفقن في فقراء مكة وقيل في من قال ان عبدى هدى عليه عدي ذاك العبد يهديه للبيت لكي يخدمه بكل ما يقدر أن يكرمه وقيل بل بثمن العبد اشترى هديا ويأمرن به أن ينحرا كذلك الدار اذا أهداها تلزمه أثمانها فداهـ ومثل هذا سائر الاموال من كل ما يملك من حلال فان يكن من حيوان أكلا أهداه نفسه لكيما يؤكلا وكل مالا أكل فيه كانا ليهدى الأثمانا وان يقل غلام زيد هدي فالعتق لازم هنا والهدي لانه أهدى الذي قد حجرا فمن هنا يلزم ان يكفرا وقيل فى من قال كل مالي هدى اذا شكوت عند الوالى يجزيه يهدى قيل عشر ماله وقيل خمسه على منواله
يبيع
فداها
352