سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

من

أن

يحج

مثلا

يلزمه الجميع بالحنث كما الزمه لنفسه محتما وحالف بمائة من حجة أو دونها أو فوقها في الغدة يلزمه ما ألزم النفس فان يعجز لفقر أو لضعف في البدن يصوم شهرين لكل حجة متابعا بينهما في العدة لكن اذا ما عاد قادرا فلا عذر له ويطعمن عاجز عن صوم يطعم مسكينا لكل يوم وذاك ستون عن للشهرين مشابه كفارة اليمين وقيل بل يلزمه الحج فقط ولينتظر بعذره ولا يحط وقيل ان لم يستطع حجا فلا صوم ولا اطعام كل أهملا وقيل لا شيء على من حلفا بالحج أصلا ساقط عنه الوفا وحالف يمشى الى الحج لزم يمشى اليه حيث كان ملتزم وحج مرتين راكبا اذا لم يستطع مشيا لعجز واذى أو انه أحج واحدا معه أو غيره اثنين فكل وسعه ومن يقول ان مالى صدقه أنفقه أو للمساكين ففيهم يلزمه انفاق عشر المال في كل مسكين فقير الحال وهو مقيس بالزكاة فاعلمه وقيل كل ماله قد لزمه وحالف بماله للكعبة أو مسجد أو لوجوه القربة يلزمه جميعه اذا حنث وقيل عشره وقيل بالثلث وفى سبيل الله أمواله وحثه قد حصلا قد جعلا من أخرج قيل عشرها للفقرا وقيل للمجاهدين فانظرا وهكذا ان قال للسبيل وقيل لا شيء بهذا القيل حتى يقول في سبيل سبيل الله موضحا بدون ما اشتباه وان يكن قد جعل الاموالا لكل من ليست له حلالا كأن يقول للنصارى مثلا أو لليهود ما له قد جعلا فليس للكافر فيها حق والمسلمون الفقرا أحق

351