الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧ولا يحل ساقط من شبكة سواك أو
وعائه من
سمكة
وقيل في سمكة تنقلب في مركب في البحر حين تثب بأنها لمن اليها قد سبق وصاحب المركب قد قيل أحق وهو الصحيح ان يكن أمسكها مركبه وضعفها أدركها
لانه يكون مثل الشبكه لربه
خاتمة في العقيقة
جميع
ما قد أمسكه
أعطاه والجميع
منه
نعما
عقيقة والمستحب تدعى نسيكة وهذا أولى شرعا وهي ذبيحة بها قد يقصد شكر الإله من أتاه ولد تقربا لربه لاجل ما وذاك سنة اليها ندبا والمصطفى يفعلها ورغبا فمن أتاه قيل ابن ذكر يذبح شاتين كذا قد ذكروا وان يكن أنثى فشاة واحده وقيل للجميع تكفى الواحده في سابع الايام من يوم ولد وقت الضحى يذبحها كما عهد وحكم لحم هذه كحكم لحم الضحايا في جميع الحكم فكل ما يجزيه للضحية أجزاه ها هنا على السوية وقيل هذه تكون بالغنم فقط لا بغيرها من النعم يأكل منها نفسه والاهل كذاك للجيران طاب الاكل وليقسم الباقي على الأرحام والفقراء من ذوى الاسلام وقيل يطبخ اللحوم بالمرق والارز ثم يقسمن على الفرق وما بكسر عظمها من بأس خلاف جاهلية في الناس فانهم لا يكسرون كانوا عظامها بل تؤكل اللحمان فان أردت أن تعق عن صبى ضع يدك اليمنى على رأس الصبى وأذنن في الأذن اليمناء ثم أقم من بعد في اليسراء ثم اقرأ الفاتحة اختصاصا وآية الكرسي والاخلاصا
370